التمييز في القانون

الأردن: أعطوا المرأة حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل

العمل رقم: 
45.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Nov 5

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى مناشدة مسؤولي الحكومة الأردنية من أجل تعديل قانون الجنسية لمنح المرأة الأردنية المساواة في حق نقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها دون تأخير.

الملك عبد الله الثاني بن الحسين
مكتب الملك
1110عمان، الاردن
هاتف: 4637341 9626+
فاكس: 2/4627421 9626+

رئيس الوزراء عبد الله النسور
 11180 عمان، الأردن
هاتف: 4641211 9626 +
فاكس: 4642520 9626 +
بريد إلكتروني:  info@pm.gov.jo

كما يرجى مناشدة وزير الداخلية لتسريع الجهود الحكومية من أجل تيسير منح تصاريح الإقامة للأزواج الأجانب للنساء الأردنيات والحصول على الخدمات الصحية والتعليم لأطفالهم، حتى يتم تعديل قانون الجنسية.

اللواء أحمد جمال الدين
وزير الداخلية
صندوق بريد 100، 11181 عمان
شارع إبن زيدون، مبنى رقم 9، الأردن
هاتف: 5691141 9626+/فاكس: 5691141 9626+
بريد إلكتروني:  info@moi.gov.jo

رسائل: 

صاحب الجلالة الملك، دولة رئيس الوزراء:

أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للرجال والنساء في الأردن الداعين إلى منح المرأة حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجال، خاصة في حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" التي نظمتها نعمة الحباشنة. ففي ظل القانون الأردني رقم 6 لعام 1954 بشأن الجنسية، وكان آخر تعديل له في عام 1987 لا يمكن للمرأة، مع استثناءات قليلة، أن تنقل جنسيتها لزوجها غير الأردني أو لأطفالهما معا، الأمر الذي يؤثر سلبا على حياتهما. أطلب مع احترامي الشديد أن تبذلوا قصارى جهدكم لتعديل قانون الجنسية دون تأخير من أجل إزالة هذا الحظر، وبالتالي تحسين حياة هذه الأسر إلى أبعد الحدود.

ومن الصعوبات الناجمة عن عدم قدرة المرأة الأردنية على نقل جنسيتها الخوف من اصطحاب الزوج غير الأردني للأطفال إلى خارج البلاد، وتركه المرأة تعاني صعوبات قانونية هائلة في الوصول إليهم، والاستغلال من قبل أرباب العمل للرجال المولودين في الخارج، والميل إلى تزويج الفتيات في سن مبكرة لأردنيين من أجل تأمينهن. والقيود المفروضة، مثل تحديد الأماكن التي يمكن فيها للأطفال من هذه الزيجات العمل أو الدراسة، والقيود على دخول المستشفيات الحكومية، والحاجة إلى الحصول على موافقة وزارة الداخلية على الزواج، تساهم جميعها في زيادة ضعف هذه المرأة وأسرتها.

وبالرغم من أن القانون الأردني يسمح بإمكانية تجنيس الزوج غير الأردني وأطفاله، فإن ذلك يتم وفقا لتقدير مجلس الوزراء ويجب الحصول على الطلبات وتقديمها شخصيا لوزارة الداخلية التي يقع مقرها في عمان. ولم تستطع أي امرأة في الحملة أن تحظى بمجرد النظر في التماسها وفي بعض الأحيان لا تتمكن المرأة حتى من الحصول على نموذج الطلب.

وقد رفعت جمعية النساء العربيات القضية إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في فبراير/شباط 2012. وحثت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية في يوليه/تموز 2012، الحكومة على "تمكين المرأة الأردنية من منح جنسيتها لزوجها الأجنبي وأبنائهما معاً" في إطار حقوق الجنسية. وقد تناول هذه المسألة أيضا عدد من معاهدات الأمم المتحدة الأخرى وهيئات رصد المعاهدات، ومنها لجنة حقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الطفل. وحثت جميع هذه اللجان الأردن في استعراضها الأخير لتنفيذه كلا من معاهدات حقوق الإنسان التي تعنى بها على تعديل قانون الجنسية فيه.

أرجو منكم العمل على وجه الاستعجال لتعديل قانون الجنسية. وإلى أن يتم ذلك، أحثكم أيضا على العمل مع وزارة الداخلية لتسريع الجهود الرامية إلى تسهيل منح تصاريح الإقامة للأزواج الأجانب للنساء الأردنيات وتمتعهم بإمكانية الحصول بشكل منتظم على الخدمات الصحية والتعليمية لأطفالهم لكي تستريح هذه الأسر مؤقتا من المشاق لتي يحدثها القانون الحالي.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي،



معالي الوزير،

أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للرجال والنساء الذين يدافعون في الأردن عن تعديل القانون الأردني رقم 6 لعام 1954 من أجل منح النساء الأردنيات المتزوجات من غير المواطنين حق المساواة مع الرجل الأردني في منح جنسيتهن لأزواجهن وأطفالهن. وإلى أن يتم تعديل قانون الجنسية، أرجو منكم أيضا تسريع الجهود الحكومية الرامية لتيسير منح تصاريح إقامة للزوج الأجنبي للمرأة الأردنية في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية لأطفالهم لكي تحظى هذه الأسر براحة ولو مؤقتة من عدم تنفيذ أحكام التجنس في القانون الحالي.

ومن الصعوبات الناجمة عن عدم قدرة المرأة الأردنية على نقل جنسيتها الخوف من اصطحاب الزوج غير الأردني للأطفال إلى خارج البلاد، وتركه المرأة تعاني صعوبات قانونية هائلة في الوصول إليهم، والاستغلال من قبل أرباب العمل للرجال المولودين في الخارج، والميل إلى تزويج الفتيات في سن مبكرة لأردنيين من أجل تأمينهن. والقيود المفروضة، مثل تحديد الأماكن التي يمكن فيها للأطفال من هذه الزيجات العمل أو الدراسة، والقيود على دخول المستشفيات الحكومية، والحاجة إلى الحصول على موافقة وزارة الداخلية على الزواج، تساهم جميعها في زيادة ضعف هذه المرأة وأسرتها.

وبالرغم من أن القانون الأردني يسمح بإمكانية تجنيس الزوج غير الأردني وأطفاله، فإن ذلك يتم وفقا لتقدير مجلس الوزراء ويجب الحصول على الطلبات وتقديمها شخصيا لوزارة الداخلية التي يقع مقرها في عمان. وقد تقدمت نعمة الحباشنة، منظمة حملة "أمي أردنية، وجنسيتها حق لي"،على سبيل المثال، بطلب منذ عدة سنوات. غير أنها، على الرغم من المحاولات المتكررة للحصول على قرار، وحتى بمساعدة من أحد أعضاء البرلمان الذي قدم الأوراق نيابة عنها، لم تتلق قط مباشرة ردا كتابيا رسميا. ولم يتلق عضو البرلمان إلا في أبريل/نيسان الماضي إخطارا يفيد أنه تم رفض طلب نعمة دون إبداء أي تفسير لأسباب ذلك. وكذلك حاولت النساء الأخريات في الحملة منح أطفالهن وأزواجهن الجنسية ولكن لا يمكنهن حتى مجرد الحصول على طلب من وزارتكم. ولم تنجح أي امرأة في الحملة بعد في أن يُنظر في التماسها.

 أرجو منكم أن تدعموا تعديل قانون الجنسية، وفقا لالتزامات الأردن القانونية الدولية، وإلى أن يتم ذلك أن تبذلوا قصارى وسعكم لتيسير منح تصاريح إقامة للأزواج الأجانب للنساء الأردنيات وتمتعهم بإمكانيات الحصول بشكل منتظم على الخدمات الصحية والتعليمية لأطفالهم.

شكرا لكم على اهتمامكم.

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مصر: أجلوا إستفتاء 15 ديسمبر/كانون الأول على مشروع الدستور

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Dec 11
Update Date: 
2012 Dec 17
التحديث: 

بالرغم من القلق الشديد الذي تم التعبير عنه وطنيا ودوليا حول مسار ومضمون المسودة الجديدة للدستور، الا ان الرئيس مرسي أمر بالمضي قدما في الإستفتاء. جرت الجولة الاولى من التصويت يوم السبت 15 ديسمبر/كانون الأول والجولة الثانية ستكون في 22 ديسمبر/كانون الأول. سنواصل بوضع استراتيجيات مع شركائنا بشأن كيفية ضمان ان تكون حقوق المرأة محمية بطريقة ملائمة.


 

Partners in the revolution and democratic Egypt ©UN Women

شركاء في الثورة ومصر الديمقراطية © الأمم المتحدة للمرأة

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام الى المساواة الآن والى شريكتينا في مصر، رابطة المرأة العربية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية في دعوة الرئيس مرسي لتأجيل الاستفتاء على الدستور المعين في 15 ديسمبر/ كانون الاول. وحثه على توظيف عملية شاملة وشفافة لمراجعة وتطوير الدستور، وضمان أن جميع الأحكام وبوضوح تحمي وتعزز الحقوق المتساوية لجميع المصريين، بما يتماشى مع روح الثورة ومع التزامات مصر الدولية. وتوجه الرسائل إلى:
الرئيس الدكتور مرسي
قصر الاتحادية الرئاسي
هليوبوليس، القاهرة / مصر
هاتف / فاكس +202 239 019 980
 

رسائل: 

عزيزي السيد الرئيس،

يساورني قلق بالغ إزاء المشروع الحالي للدستور المصري الجديد، الذي يمكن أن يقيّد وأن يقوّض بشدة حقوق المرأة والفتيات في حال الموافقة عليه في إستفتاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2012. وأضم صوتي الى النساء والرجال المصريين في حثكم على تأجيل الإستفتاء الشعبي القادم على الدستور.

يساورني القلق بصورة خاصة، وكذلك النساء ومنظمات حقوق الإنسان في مصر، حول الغموض في النص وعدم وجود ضمانات المساواة بين المرأة والرجل. وقد أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أيضا عن قلقها إزاء مسار عملية وضع الدستور الجديد ومضمونه الحالي

دعما للمتظاهرين الموجودين في مصر الذين يسعون لضمان حماية حقوق المرأة وتعزيزها في ظل الدستور الجديد، أحثكم على ضمان عملية شاملة وشفافة لمراجعة وتطوير الدستور، وأن كافة أحكامه وبوضوح تحمي وتعزز الحقوق المتساوية لجميع المصريين، وذلك لتعكس روح الثورة وبما يتفق مع التزامات مصر الدولية.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الأقوال والأعمال مساءلة الحكومات في إطار عملية استعراض بيجين + 15

العمل رقم: 
16.12
التحديث: 
UPDATE
تاريخ: 
2012 Jul 10

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء! وقع/ي على العريضة للدعوة لإلغاء القوانين التمييزية

 

  • اطلب إلى حكومتك وغيرها تعديل / أن تلغي بصفة عاجلة جميع القوانين التمييزية على أساس الجنس.
  • يرجى إطلاع وسائل الإعلام وعامة الناس على هذا التحديث وعلى شواغلك لحشد دعمهم في الحملة الرامية إلى مساءلة الحكومات في إطار منهاج عمل بيجين.
  • ويرجى أيضا التوقيع على عريضتنا

وفي أعقاب الدعوة التي قامت بها منظمة المساواة الآن والعديد من منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم، خلال دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2010، أنشأ مجلس حقوق الإنسان فريقا  عاملا مؤلفا من خمسة أعضاء معنيا بمسألة التمييز ضد المرأة في مجال القانون والممارسة . وسوف تواصل المساواة الآن إرسال المعلومات إلى الفريق العامل بشأن هذه القضايا وما شابهها، وهي تشجع المنظمات الأخرى على أن تحذو حذوها في القيام بذلك: wgdiscriminationwomen@ohchr.org.

السودان: أوقفوا رجم انتصار شريف عبد الله

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Jun 6
Update Date: 
2012 Jul 3
التحديث: 

تحديث 3 يوليو/ تموز: في 6 يونية/حزيران، الغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد إنتصار شريف عبدالله وأمرت بإجراء محاكمة جديدة إستنادا الى وجود عيوب في المحاكمة الأصلية. في 3 يوليو/تموز، لم تجد المحكمة أي دليل للإستمرار في المحاكمة وقد قامت بإسقاط التهم. وقد تم الإفراج عن إنتصار من السجن. شكرا لكم على إتخاذ إجراء.

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى المسؤولين السودانيين لمناشدتهم:

  • الإفراج الفوري وغير المشروط عن انتصار شريف عبد الله؛
  • فرض وقف على تطبيق عقوبة الإعدام رجما بالحجارة؛
  • تخفيف جميع الأحكام الصادرة بالإعدام رجما بالحجارة؛
  • حظر جميع أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة بحكم القانون، كالتعذيب والجلد والرجم بالحجارة وفقا لالتزامات السودان بموجب الميثاق الأفريقي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛
  • إجراء استعراض شامل لأحكام القانون الجنائي في السودان لعام 1991، وخاصة المادة 146، وإلغاء جميع الأحكام التي تميّز ضد المرأة، أو لها تأثير تمييزي عليها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالزنا وارتكاب الفحشاء، وفقا للحكم الدستوري السوداني ذاته بشأن الحق في المساواة وعدم التمييز بناء على الجنس.

إتخاذ إجراء!

 

وتوجه الرسائل إلى:

الرئيس عمر حسن أحمد البشير
رئاسة الجمهورية
القصر الجمهوري
صندوق بريد 281
الخرطوم، السودان
بريد إلكتروني: info@sudan.gov.sd

محمد بشارة دوسة
وزير العدل
وزارة العدل
برج العدل
شارع الجمهورية
صندوق بريد 302
الخرطوم، السودان

الدكتور معاذ تانجو
اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان
وزارة العدل
برج العدل
شارع الجمهورية
صندوق بريد 302
الخرطوم، السودان

جلال الدين محمد عثمان
كبير القضاة
وزارة العدل
برج العدل
شارع الجمهورية
صندوق بريد 302
الخرطوم، السودان

رسائل: 

سيادة ________:

أكتب إليكم للإعراب عن بالغ القلق بشأن الحكم الذي صدر على انتصار شريف عبد الله، وهي أم لثلاثة أطفال،  في 13 مايو 2012 بالإعدام رجما بالحجارة حتى الموت بتهمة الزنا بموجب المادة 146 من القانون الجنائي السوداني.

إن عقوبة الإعدام رجما بالحجارة المنصوص عليها تمثل انتهاكا لالتزامات السودان القانونية الدولية بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين يحظران بوضوح كافة أشكال العقوبة والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. علاوة على ذلك، لا تقع عقوبة الإعدام على ارتكاب الزنا ضمن المفهوم المقبول دوليا ’للجرائم البالغة الخطورة‘  التي تستحق عقوبة الإعدام وفقا لما أكدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (حاليا مجلس حقوق الإنسان) واللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

كذلك يبدو أن محاكمة انتصار لم تستوف معايير المحاكمة العادلة في إطار القانون السوداني أو الدولي. ومن دواعي القلق بصفة خاصة أن العقوبة وُقّعت عليها بناء على اعتراف قسري بعد أن قام شقيقها بتعذيبها. ولا ينبغي أن يُسمح في المحاكم بالاعترافات المنتزعة عن طريق الإكراه والإرغام أو أن تشكل أساسا لصدور حكم بالإعدام. علاوة على ذلك، أرى أن انتصار قد حُرمت من حقها في التمثيل القانوني رغم الضمان الوارد في المادة 34 (6) من الدستور الوطني المؤقت، التي تنص على أنه "يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيا او بوساطة محام يختاره، وله الحق في ان توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة".  علاوة على ذلك، يبدو أن انتصار لم تكن قادرة على فهم الإجراءات التي تجري ضدها وتمّت باللغة العربية، وهي ليست لغتها الأصلية. وتنفيذ حكم الإعدام في الأشخاص بعد محاكمة لا تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة يشكل انتهاكا للحق في الحياة.

ومع كامل الاحترام، أحثكم على إطلاق سراح انتصار شريف عبد الله فورا ودون شروط، وإعلان وقف تطبيق عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت، وتخفيف كافة أحكام الإعدام عن طريق الرجم، وحظر جميع أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كالتعذيب والجلد والرجم بالحجارة، وذلك وفقا لالتزامات السودان بموجب الميثاق الأفريقي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما أحثكم على إجراء استعراض شامل لأحكام القانون الجنائي السوداني لعام 1991، ولا سيما المادة 146، بهدف إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة أو يكون لها تأثير تمييزي عليها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالزنا وارتكاب الفحشاء، وفقا لأحكام الدستور السوداني بشأن الحق في المساواة وعدم التمييز المبني على نوع الجنس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رواندا: اكفلوا إمكانيات الحصول على الإجهاض القانوني المأمون

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 May 30
Update Date: 
2012 Jul 11

pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

اطلب إلى الرئيس كيجام أن يحترم التزامات رواندا القانونية الدولية بالطرق التالية:

  • رفع الشروط المسبقة التي تشترط على المرأة أن تحصل على أمر محكمة وموافقة إثنين من الأطباء لكي تتمكن من إجراء إجهاض مأمون.
  • تعديل مشروع القانون بحيث يسمح لمقدمي الرعاية الصحية متوسطي المستوى المدربين بإجراء عمليات الإجهاض قبل توقيع مشروع قانون الإجهاض المأمون وإصداره.
  • ضمان إمكانية حصول المرأة على عمليات الإجهاض المأمونة.

إتخاذ إجراء!

وتوجَّه الرسائل إلى الرئيس بول كيجام:

لعناية/ إينيس مبامبارا
مدير المكتب الوزاري للرئيس
بريد إلكتروني: inesmp@presidenccy.gov.rw

 

رسائل: 

سيادة الرئيس كيجام،

أعرب عن ترحيبي بمشروع القانون والسماح للمرأة بالحصول على إجهاض في حالات الحمل الناجم عن سفاح المحارم والاغتصاب والزواج القسري، أو إذا شكل الحمل خطرا على صحتها. وأكتب لأعبر عن دعمي لرجال ونساء رواندا الذين يدافعون عن إمكانية حصول المرأة على عمليات الإجهاض المأمون.

غير أن بعض الشروط المسبقة المجحفة – ولا سيما اشتراط حصول المرأة على أمر من المحكمة وموافقة اثنين من الأطباء قبل أن تتمكن من الحصول على إجهاض، وعدم السماح لغير الأطباء بعدم السماح لغير الأطباء بإجراء عمليات الإجهاض – تهدد بجعل عمليات الإجهاض المأمون في حكم المستحيل بالنسبة لكثير من النساء. وأفهم أن معظم النساء ليست لديهن القدرة على الوصول إلى المحاكم أو الأطباء، وبالتالي لن تكون لهن القدرة على الاستفادة من هذا القانون. ولذلك فإني مع الاحترام الشديد أطلب إليكم أن تبذلوا قصارى وسعكم لكفالة رفع هذه الشروط المسبقة قبل التوقيع على مشروع القانون وإصداره. علاوة على ذلك، أرجو أن تكفلوا السماح لمقدمي الرعاية الصحية المتوسطي المستوى المدربين بإجراء عمليات الإجهاض المأمون.

إن هذه التغييرات من شأنها أن تساعد المرأة في الحصول على عمليات الإجهاض المأمون والتقليل بذلك من خطر وفيات الأمهات والمضاعفات الصحية. كما أنها تتماشى مع التزامات رواندا بموجب بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرهما من الصكوك. وأرجو أن تبذلوا قصارى جهدكم لضمان قدرة المرأة على إجراء عمليات الإجهاض المأمون.

شكرا لكم على اهتمامكم،

وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري،

مصر: أوقفوا تخفيض الحد الأدنى لسن زواج البنت في مصر

التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 May 8
Update Date: 
2012 Oct 10
التحديث: 

تحديث : نظرا للوضع السياسي في مصر، تم حل مجلس الشعب المصري حاليا. المساواة الآن وشركائنا على الأرض تراقب الوضع.



pdf

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

الرجاء أن تحث رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، على وقف التغييرات المقترحة على سن قانون الزواج وقانون الوصاية عند الطلاق. ويرجى تذكير السلطات بأنه تقع عليها التزامات قانونية، سواء بموجب الدستور المصري أو بموجب صكوك حقوق الإنسان، ومنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بأن تدعم المساواة بين الجنسين وترفض أي تعديل من شأنه أن يقوض حقوق الفتيات والنساء.

إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

  • المشير محمد حسين طنطاوي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، 11 شارع العروبة، القاهرة، مصر / فاكس: 83761-241-202+، البريد الإلكتروني: amd@mmc.gov.eg (ملاحظة: بعض رسائل البريد الإلكتروني لا تصل إلى هذا العنوان، وسيتم جمع التوقيعات على الانترنت وإرسالها بالفاكس).
  • الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، شارع مجلس الشعب 1، القاهرة، مصر ، فاكس: +202 27921040
  • السيد أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، شارع القصر العيني، القاهرة، مصر، فاكس +202 27941980

 

رسائل: 

سعادة السيد المشير طنطاوي / رئيس مجلس الشعب / رئيس مجلس الشورى:

أكتب إليكم لأعرب عن تأييدي للرجال والنساء في مصر الذين يدعون إلى المحافظة على المساواة بين الجنسين في مصر التي يكفلها الدستور. ولذلك فإنني أطلب أن تتكرموا ببذل قصارى وسعكم لوقف التغييرات المقترحة على سن قانون الزواج و قانون حضانة الطفل عند الطلاق.

وأأفهم أن مجلس الشعب في مصر يقوم حاليا بمناقشة تشريعات من شأنها تخفيض الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات من 18 سنة إلى ما قد يصل إلى سن 9 سنوات، وأنه يمكن أن يقوم بالتصويت على مشروع القانون النهائي في أي لحظة. وفي حال اعتماده، يمكن للأسرة أن تزوّج بناتها دون موافقتهن، الأمر الذي يعرضهن لمخاطر الأذى البدني والنفسي، فضلا عن حرمانهن فجأة من فرص الحياة الأخرى، من قبيل الاستمرار في الدراسة. وأفهم أيضا أنه قد تم تقديم مشروع قانون بالحد من حضانة الأم لأطفالها بعد الطلاق. وأنا أعرب عن تأييدي لنساء مصر ورجالها الذي أرسلوا مؤخرا بيانا إلى البرلمان لإبراز ما تنطوي عليه هذه التغييرات التشريعية المقترحة من تناقض مع مبادئ الثورة، التي تشمل الكرامة والعدالة والحرية.

إن ضمان المساواة بين الجنسين في إطار الدستور المصري يتسق أيضا مع التزامات حكومة مصر القانونية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الصكوك. فالرجاء ألا تدخلوا أي تعديل على قانون الحد الأدنى لسن الزواج أو على قانون حضانة الطفل عند الطلاق، الأمر الذي من شأنه أن يشكل انتهاكا لأحكام المساواة في الدستور المصري وبموجب القانون الدولي.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق تقديري واحترامي،

المغرب: أوقفوا الإعفاء القانوني لمرتكبي جرائم الاغتصاب الذين يتزوجون من ضحاياهم

العمل رقم: 
41.1
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2012 Mar 28
Update Date: 
2012 Dec 4
التحديث: 

تضامنا مع النساء ضحايا العنف والتمييز، ينظم ائتلاف ربيع الكرامة سلسلة بشرية التي ستبدأ من مقر وزارة العدل في الرباط حتى مقر مجلس النواب في 8 ديسمبر 2012.

النساء والرجال في المغرب يدعون الحكومة إلى تعديل التشريع الجنائي، بما في ذلك المادة 475 التي ما زالت تبرئ ساحة المغتصب إذا ما تزوج بضحيته. كما ان الائتلاف، والذي يضم أكثر من 40 جمعية ومؤسسة وشبكة، يطالب أيضا بتجريم الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي والإيذاء النفسي، وإباحة الإجهاض الآمن وإعادة النظر في المواد التمييزية المتعلقة بالبغاء والاتجار بالبشر من بين تدابير أخرى. كما تنضم المساواة الآن الى الائتلاف وشركائنا في دعوة حكومة المغرب لتعديل التشريع الجنائي لحماية حقوق المرأة.

يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومواصلة الضغط على الحكومة المغربية لوضع حد للإعفاء القانوني للمغتصبين الذين يتزوجون ضحاياهم وضمان إنفاذ الحظر المفروض على زواج الأطفال.


تعرضت صفاء البالغة 15 عاما من العمر والمقيمة في طنجة للاغتصاب الذي ترتب عليه الحمل في يناير/كانون الثاني 2011 عندما كان عمرها 14 عاما. وعلى الرغم من تقدمها هي وأمها بشكوى، تفيد تقارير حديثة بأنهما تعرضتا لضغوط من قبل المدعي العام والقاضي من أجل التخلي عن الاتهام. وبدلا من ذلك، ودون حضور والديها، يُدّعى أن القاضي جعل صفاء تتزوج من مغتصبها إنقاذا "لشرفها". وبذلك، فإن القانون أيضا رفع خطر العقوبة الجنائية عن مغتصب صفاء.

إتخاذ إجراء!

وقد وضعت صفاء مولودة في سبتمبر/أيلول 2011، ولكن مغتصبها قد إختفى وهو لا يقوم بإعالتها هي أو ابنتها. علاوة على ذلك، نظرا لعدم ذكر اسم الأب في شهادة الميلاد، فإن مغتصب صفاء لا يزال مجهول الهوية  و"شرفه" لا غبار عليه، في حين يقال إن صفاء تعاني حالة من الاكتئاب البالغ، بعد أن حاولت الانتحار مرتين.

وكما كان الأمر في حالة أمينه الفيلالي ابنة السادسة عشر ربيعا السابقة ، التي انتحرت بعد أن أجبرت على الزواج قسرا من الشخص الذي اغتصبها، تسلط هذه الحالة الضوء على الصعوبات التي تواجهها الفتيات المغربيات في الحصول على العدالة في قضايا العنف الجنسي. ويواصل إتحاد العمل النسائي، وهو جماعة مغربية تعمل في مجال حقوق المرأة، وغيره من منظمات المجتمع المدني الدعوة لإلغاء المادة 475، التي يرد وصف تفصيلي لها أدناه، فضلا عن إلغاء القوانين التي تسمح للقضاة بناء على تقديرهم بأن يأذنوا بزواج القاصرات اللائي تقل أعمارهن عن الحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 وذلك في حالات منها العنف الجنسي. وتقوم "مسيرة النساء الحرّات" بتنظيم مظاهرات في جميع أنحاء البلاد لكفالة عدم  تبرئة المغتصبين من جرائمهم. وثمة حاجة ماسة لوضع آليات لحماية الطفل، بما في ذلك التدريب القضائي، وذلك لكي لا يستطيع القضاة إرغام ولا دفع الفتيات على الزواج من مغتصبيهن ولكي يمتنعوا عن ذلك.

ما الذي يمكنكم عمله

إستمروا في دعوة مسؤولي الحكومة المغربية المذكورين أدناه إلى:

  • إلغاء المادة 475 من القانون الجنائي المغربي، وضمان حماية الفتيات والنساء من العنف ووصولهن إلى العدالة.
  • التأكد من إنفاذ الحظر على زواج الأطفال ومنع القضاة من إجبار الفتيات على الزواج من المعتدين عليهن ولا سيما في حالات العنف الجنسي.
  • اتخاذ تدابير لحماية الأطفال وتوفير التدريب القضائي بوصفهما من المسائل المُلحّة.
  • الامتثال لإلتزامات المغرب القانونية الدولية بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن دستور المغرب ذاته.

وساعدونا على التعريف بهذه الحملة من خلال إطلاع أصدقائك على نشرة العمل النسائي التي بين يديك.

إتخاذ إجراء!

في 11 مارس/آذار 2012، إنتحرت أمينة الفيلالي وعمرها 16 عاما بإبتلاع سم الفئران بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها. ولم يكن أي من أمينة أو مغتصبها يريد الزواج ولكن مسؤولي المحكمة، بما في ذلك المدعي، إقترحوا الزواج عندما أبلغت الضحية وأسرتها عن جريمة الاغتصاب. وتعفي المادة 475 من قانون العقوبات في المغرب على وجه التحديد "مختطف" القاصر من العقاب في حال زواجها منه. ومن الوجهة الثقافية، تكون وصمة التعرض للإغتصاب أكثر مما يحتمل كل من ضحايا الاغتصاب وذووهم، وتوافق الكثيرات على الزواج على الرغم منهن.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى مناشدة مسؤولي الحكومة المغربية المذكورين أدناه إلغاء المادة 475 من قانون العقوبات المغربي على سبيل الإستعجال. ويرجى التعبير عن الحاجة الماسة، في أعقاب وفاة أمينة الفيلالي، إلى منع وفيات الفتيات والنساء وإنتهاك حقوقهن في المستقبل وضمان الحماية لحقوق الفتاة والمرأة وإتاحة سبل الحصول على العدالة لهما. والرجا تشجيعهم على الامتثال لالتزامات المغرب القانونية الدولية بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن دستور المغرب ذاته.

إتخاذ إجراء!

 
وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

وزارة العدل والحريات
السيد مصطفى الرميد
وزير العدل والحريات
فاكس:  03 31 26 37 212+
بريد إلكتروني: krtmed@gmail.com

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
السيدة بسيمة الحقاوي
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
1201 إيست جيفرسون

فاكس: 17 19 67 37 5 212+
بريد إلكتروني: a.elouadi@social.gov.ma

مجلس النواب
السيد كريم غلاب
رئيس مجلس النواب
فاكس: 26 77 67 37 5 212+
بريد إلكتروني: kghelleb@parlement.ma, parlement@parlement.ma
 

رسائل: 

معالي الوزير/ معالي رئيس مجلس النواب

في أعقاب التقارير الأخيرة عن الفتاة صفاء البالغة من العمر 14 عاما والمقيمة في طنجة، الذي ادُّعى أن أحد القضاة أجبرها على الزواج قسرا من الشخص الذي اغتصبها إنقاذا "لشرفها"، أحثكم أن تعملوا على إلغاء المادة 475 من القانون الجنائي المغربي، التي تعفي المغتصب تحديدا من العقوبة إذا تزوج من الفتاة. وأحثكم، بالإضافة إلى ذلك، على ضمان إنفاذ الحظر على زواج الأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع القضاة من تزويج الفتيات قسرا في مثل هذه الحالات. وأود أن أشجع حكومتكم مع  الاحترام الكامل على بذل قصارى وسعها لضمان حماية الفتيات والنساء من العنف والتمييز وحصولهن على العدالة عندما تتعرضن للاعتداء.

لقد قامت بعض البلدان التي توجد فيها قوانين تمييزية من حيث الجنس كالمادة 475، مثل كوستاريكا وإثيوبيا وغواتيمالا وبيرو وأوروغواي، بتعديل تلك القوانين على مدى العدة سنوات الماضية. كما قام مجلس النواب الوطني الأرجنتيني في الآونة الأخيرة بتعديل قانون شديد الشبه في الأرجنتين، هو المادة 132 من قانون العقوبات. وإذا حذا المغرب حذوها، فإنه سيكون أيضا قدوة تحتذيها البلاد الأخرى في المنطقة.

إن إلغاء المادة 475، وضمان إنفاذ الحظر على زواج الأطفال سيكون متماشيا مع الدستور المغربي ومتفقا مع التزامات المغرب القانونية الدولية، بما في ذلك التزاماته في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويرجى أيضا فرض تدابير لحماية الأطفال وتوفير التدريب القضائي بشكل عاجل لمنع القضاة من تزويج الفتيات الصغيرات لمغتصبيهن.

شكرا لكم على إهتمامكم. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عزة سليمان

الدفاع عن الحقوق المتساوية للمرأة في مصر
Azza Suleiman

1. كيف بدأت العمل في مجال حقوق المرأة في مصر؛ وما الذي حفزك على الشروع في منظمتكم؟

لبنان: أعطوا المرأة حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل بموجب قانون الجنسية

العمل رقم: 
36.2
التحديث: 
Not an update
تاريخ: 
2011 Nov 29
Hiam Abd El Samad
 يام عبد الصمد

في يوليه/تموز 2010، أصدرت المساواة الآن نشرة العمل النسائي 36-1 التي تهيب فيها بحكومة لبنان أن تعترف بالآثار السلبية لقانون الجنسية اللبناني التمييزي على أسر النساء اللبنانيات

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الإستمرار في الكتابة إلى السلطات اللبنانية المذكورة أدناه، معربين عن الترحيب بهذه اللوائح الجديدة الخاصة بالعمل ولكن مع مطالبتها بتنقيح قانون الجنسية على نحو عاجل وشامل بضمان أن يكون لجميع المواطنين اللبنانيين، ذكورا كانوا أو إناثا، على قدم المساواة بالحق في نقل جنسيتهم اللبنانية إلى أزواجهم وأطفالهم.

إتخاذ إجراء!

وتوجّه الرسائل إلى:

الرئيس ميشال سليمان
رئيس الجمهورية اللبنانية
بعبدا – القصر الجمهوري
بيروت، لبنان
فاكس: +961 1 425 393
تليفون: +961 5 468 390 / 457 111
 

السيد نبيه بري
رئيس مجلس النواب
ساحة النجمة
بيروت، لبنان
فاكس: +961 1 983 059
تليفون: +961 1 982 045/9
 

السيد محمد نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء
السراي الكبير
شارع رياض الصلح
بيروت، لبنان
فاكس: +961 1 746 805 / +961 1 980 500
تليفون: +961 1 746 800 00 / +961 1 983 022 - 30

السيد شكيب قرطباوي
وزير العدل
صندوق بريد 9400
بدارو-شارع سامي الصلح
بقرب قصر العدل
بيروت، لبنان
فاكس: +961 1 427 975
تليفون: +961 1 422 944

مع إرسال نسخ إلى:

االسيدة وفاء سليمان، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
الحازمية- الطريق الدولية- سنتر شاهين التجاري- الطابق الثاني
بيروت، لبنان
فاكس: +961 5 955 103
تليفون: +961 5 955 101/2
بريد إلكتروني: info@nclw.org.lb

السيد مروان شربل
وزير الداخلية والبلديات
صندوق بريد 9710 و9500
بيروت، لبنان
فاكس: +961 1 744 429
تليفون: +961 1 750 607, +961 1 751 607
بريد إلكتروني: info@moim.gov.lb

رسائل: 

عزيزي فخامة الرئيس/ دولة رئيس الوزراء، معالي رئيس مجلس النواب/ معالي وزير العدل

أكتب إليكم لأعرب عن شكري للحكومة اللبنانية على اللوائح الجديدة التي أصدرتها لقانون العمل بهدف القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد الأزواج غير اللبنانيين لزوجات لبنانيات وأطفالهن. وسوف تحسّن هذه التعديلات حالة كثير من أُسَر النساء اللبنانيات المتزوجات من رجال غير لبنانيين. غير أن القلق يساورني لأن هذه الأسر ستظل رغم ذلك غير قادرة على الحصول على الرعاية الصحية المجانية وغيرها من الاستحقاقات الاجتماعية نظرا لوضع أفرادها كمواطنين غير لبنانيين. كما أن من دواعي قلقي أنه في حال زواج أبناء الأم اللبنانية والأب غير اللبناني بعد ذلك بمواطنين غير لبنانيين، فإنه لا يُسمح لهم بالبقاء في البلد حتى لو كان لبنان هو البلد الوحيد الذي لم يعرفوا بلدا غيره.

إن استمرار هذا التمييز ضد النساء اللبنانيات المتزوجات من رجال غير لبنانيين يسبب قدرا كبيرا من القلق والمعاناة للأسَر المعنية، وأحثكم على أن تبذلوا قصارى وسعكم لضمان أن يكون في وسع جميع المواطنين اللبنانيين، ذكورا كانوا أو إناثا، التمتع على قدم المساواة بالحق في نقل جنسيتهم اللبنانية إلى أزواجهم وأطفالهم. وسيتماشى هذا مع الدستور اللبناني ومع التزامات لبنان الدولية أيضا، بما فيها التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وشكرا لكم على اهتمامكم.

أصدرت المساواة الآن وسوار (SOAWR) دليلا عن بروتوكولا رائدا لحقوق المرأة في أفريقيا

للنشر الفوري
14 تموز 2011
الاتصال ب : نيروبي : ماري سيوجو، (254) 20 271-9832/913 ،
equalitynownairobi@equalitynow.org

أصدرت المساواة الآن والتضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية (SOAWR) دليلا عمليا جديدا عن إستخدام بروتوكولا رائدا لحقوق المرأة في أفريقيا

"كيف توجه" سوف يجهز الناشطين بأدوات قوية لحماية والنهوض بحقوق المرأة الأفريقية

Syndicate content