رسائل:
سيادة ________:
أكتب إليكم للإعراب عن بالغ القلق بشأن الحكم الذي صدر على انتصار شريف عبد الله، وهي أم لثلاثة أطفال، في 13 مايو 2012 بالإعدام رجما بالحجارة حتى الموت بتهمة الزنا بموجب المادة 146 من القانون الجنائي السوداني.
إن عقوبة الإعدام رجما بالحجارة المنصوص عليها تمثل انتهاكا لالتزامات السودان القانونية الدولية بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين يحظران بوضوح كافة أشكال العقوبة والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. علاوة على ذلك، لا تقع عقوبة الإعدام على ارتكاب الزنا ضمن المفهوم المقبول دوليا ’للجرائم البالغة الخطورة‘ التي تستحق عقوبة الإعدام وفقا لما أكدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (حاليا مجلس حقوق الإنسان) واللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
كذلك يبدو أن محاكمة انتصار لم تستوف معايير المحاكمة العادلة في إطار القانون السوداني أو الدولي. ومن دواعي القلق بصفة خاصة أن العقوبة وُقّعت عليها بناء على اعتراف قسري بعد أن قام شقيقها بتعذيبها. ولا ينبغي أن يُسمح في المحاكم بالاعترافات المنتزعة عن طريق الإكراه والإرغام أو أن تشكل أساسا لصدور حكم بالإعدام. علاوة على ذلك، أرى أن انتصار قد حُرمت من حقها في التمثيل القانوني رغم الضمان الوارد في المادة 34 (6) من الدستور الوطني المؤقت، التي تنص على أنه "يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيا او بوساطة محام يختاره، وله الحق في ان توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة". علاوة على ذلك، يبدو أن انتصار لم تكن قادرة على فهم الإجراءات التي تجري ضدها وتمّت باللغة العربية، وهي ليست لغتها الأصلية. وتنفيذ حكم الإعدام في الأشخاص بعد محاكمة لا تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة يشكل انتهاكا للحق في الحياة.
ومع كامل الاحترام، أحثكم على إطلاق سراح انتصار شريف عبد الله فورا ودون شروط، وإعلان وقف تطبيق عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت، وتخفيف كافة أحكام الإعدام عن طريق الرجم، وحظر جميع أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كالتعذيب والجلد والرجم بالحجارة، وذلك وفقا لالتزامات السودان بموجب الميثاق الأفريقي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أحثكم على إجراء استعراض شامل لأحكام القانون الجنائي السوداني لعام 1991، ولا سيما المادة 146، بهدف إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة أو يكون لها تأثير تمييزي عليها، بما فيها الأحكام المتعلقة بالزنا وارتكاب الفحشاء، وفقا لأحكام الدستور السوداني بشأن الحق في المساواة وعدم التمييز المبني على نوع الجنس.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،